روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم وقف عقارات على الأولاد وكيفية توزيعها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم وقف عقارات على الأولاد وكيفية توزيعها


  حكم وقف عقارات على الأولاد وكيفية توزيعها
     عدد مرات المشاهدة: 1821        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: أمتلك عقارات تدر عائد إيجاري، ولى 4 أولاد (2 ولد، 2 بنت).

وسؤالي هو: هل من الممكن أن أكتب في وصيتي الاحتفاظ بالعقارات وتوزيع العائد بينهم، ولكن في هذه الحالة هل يتم توزيع العائد بأن يكون الذكر مثل حظ الأنثيين أم لا؟ أرجو الإفادة وشكرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فإن كان القصد أنك تريد أن توقف عقاراتك على أولادك بعد موتك؛ فالجواب أن الوقف المعلق على الموت صحيح - على الراجح من أقوال أهل العلم- ولكنه يعتبر وصية فيكون في حدود ثلث ما تتركه والباقي يكون تركة.

قال ابن قدامة في المغني: فأما إذا قال: هو وقف بعد موتي، فظاهر كلام الخرقي أنه يصح ويعتبر من الثلث كسائر الوصايا، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. اهـ.

وإذا كان على أولادك وحدهم وكان سيرثك معهم غيرهم -الزوجة أو الأبوان- فإن الوقف على بعض الورثة دون غيرهم لا يصح -على الراجح من أقوال أهل العلم- لأنه بمثابة الوصية للوارث؛ وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني. وانظر الفتوى: 175555.

وعلى القول بصحة الوقف فإن توزيعه يكون حسب ما يقرره الواقف؛ فإن جعله بالتساوي أو للذكر ضعف نصيب الأنثى صح؛ لأن شرط الواقف -كما قال أهل العلم- كحكم الشارع ما لم يخالف.

والله تعالى أعلم

المصدر: موقع إسلام ويب